مشهد الخبر : حسمت الجهات القضائية في الأردن نزاعاً حقوقياً بين زوجين سابقين حول ملكية عقد ذهب يزن 300 غرام، بعد أن اختلف الطرفان على كونه إرثاً أُخذ دون وجه حق، أم هدية زفاف مقدمة من الزوج.
وتعود تفاصيل القضية إلى دعوى رفعها الزوج أمام محكمة بداية حقوق العقبة، مطالباً باسترداد العقد أو دفع قيمته المقدرة بـ 11,500 دينار. وأوضح في دعواه أن العقد (جنزير عيار 21 يحتوي على جنيهات فلسطينية وسعودية) هو جزء من حصته الإرثية من والدته، وأن زوجته أخذته دون موافقته بعد مغادرتها منزل الزوجية.
من جهتها، تمسكت الزوجة بدفاعها بأن العقد هدية زفاف. وكان الزوج قد سبق أن تقدم بشكوى جزائية بتهمة السرقة، لكن محكمة صلح جزاء العقبة عدّلت وصف الجرم إلى "إساءة ائتمان"، ثم قررت عدم مسؤوليتها جزائياً، معتبرة أن جوهر النزاع مدني ويختص بإثبات الملكية.
وبناءً على ذلك، انتقل النزاع إلى المحاكم الحقوقية، حيث قضت محكمة بداية حقوق العقبة بإلزام الزوجة بإعادة العقد أو دفع قيمته في حال تعذر التنفيذ العيني، مع تحميلها الرسوم وأتعاب المحاماة.
إلا أن الزوجة طعنت في هذا الحكم، وفي 15 شباط 2026، أصدرت محكمة استئناف معان قراراً نهائياً بفسخ حكم محكمة البداية ورد دعوى الزوج لعدم كفاية الإثبات، لتطوي بذلك المحكمة فصول هذا النزاع الطويل.

0 تعليقات